جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

-

ومن غيره: وحفظ جابر بن النعمان أن طالوت السمولى سأل هاشم ابن غيلان عن الرجل ما يقطع صلاته.

قال هاشم: الصلاة ليست حبلا ممدودا وانما تفرج الى السماء

فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره

وقال أبو زياد: بلغني أن الربيع بن حبيت أنه قال: لا يقطع

صلاة المصلى شيء من فعل غيره، وانما يقطعها عليه فجوره منها

* مسألة:

من جواب محمد بن أحمد السعالى: وأما السنور فلا يقطع على المصلى صلاته اذا مر فى قبلته أو بين قبلته وبينه، والله أعلم

مسألة:

ولا ينقض على المصلى اذا مر بين يديه شيء مما ذكرت من الدواب إمحاة أو عنكبوت ولاسقاط ولاغسلان الا الحية، فقد قيل: انها تقطع الصلاة اذا مرت دون خمسة عشر ذراعا وأما الدواب التي وصفناها لك فلا تقطع، مرت قدامه أو بينه وبين سجوده، والله أعلم انقضت الزيادة

المضافة

مسألة:

وعن المرأة يجيء ولدها فيتعلق بها ويبكي، ويقعد في حجرها، ويقعد قدامها من حيث تسجد كيف تصنع؟