الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢١-
ومن غيره: وحفظ جابر بن النعمان أن طالوت السمولى سأل هاشم ابن غيلان عن الرجل ما يقطع صلاته.
قال هاشم: الصلاة ليست حبلا ممدودا وانما تفرج الى السماء
فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره
وقال أبو زياد: بلغني أن الربيع بن حبيت أنه قال: لا يقطع
صلاة المصلى شيء من فعل غيره، وانما يقطعها عليه فجوره منها
* مسألة:
من جواب محمد بن أحمد السعالى: وأما السنور فلا يقطع على المصلى صلاته اذا مر فى قبلته أو بين قبلته وبينه، والله أعلم
مسألة:
ولا ينقض على المصلى اذا مر بين يديه شيء مما ذكرت من الدواب إمحاة أو عنكبوت ولاسقاط ولاغسلان الا الحية، فقد قيل: انها تقطع الصلاة اذا مرت دون خمسة عشر ذراعا وأما الدواب التي وصفناها لك فلا تقطع، مرت قدامه أو بينه وبين سجوده، والله أعلم انقضت الزيادة
المضافة
مسألة:
وعن المرأة يجيء ولدها فيتعلق بها ويبكي، ويقعد في حجرها، ويقعد قدامها من حيث تسجد كيف تصنع؟