الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٨-
148 -
وقال من قال: على العمد وليس فى الخطأ أو يشبك أصابعه، أو ينظر الى السماء الا أن ينظر منها الى أمام وجهه، أن لا يكون عليه في ذلك نقض، وأما ان رفع رأسه حتى نظر الى السماء من فوق رأسه، فأخاف عليه النقض
ومن غيره: وقد قيل ذلك، وبعض لا يرى عليه نقضا ولو تعمد،
والقول الأول أحب الى
مسألة:
ومن غيره: قال كل هذا فيه اختلاف:
قال من قال: ينقض ذلك على العمد والخطأ
وقال من قال: ينقض على العمد ولا ينقض على النسيان
وقال من قال: لا ينقض على العمد ولا ينقض على النسيان، لأن
هذا كله من العبث، والعبث هكذا قيل فيه
* مسالة:
والمرأة اذا أرضعت ولدها وهى تصلى؟
فلا بأس اذا لم يكن فيه قذر.
مسالة:
ومنه: قال أبو عبد الله رحمه الله: من عض بأسنانه على شفتيه من خارجهما متعمدا وهو في الصلاة لم تنتقض صلاته.
٢٬١٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.