الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٧-
I?V -
وقال من قال: يكره للمصلى أن يغطى فاه أو يعقص شعره، أو يقعى أو يتربع أو يجاوز بطرفه عن موضع سجوده، أو يقلب الحصى في الصلاة أو يعبث بشيء من ثيابه أو جسده في صلاته، أو يلتثم أو يكف شعره أو ثوبه، أو يضع يده على خاصرته، أو يمسح جبهته من التراب، أو يسوى الحصى السجوده، ومن فعل هذا فقد أخطأ
وقال بعضهم: لا نقض عليه.
وأما المتمطى فان فعل ذلك من غير عذر فأرجو أنه لا يبلغ به الى
نقض صـ لاته.
ومنه: ويكره للمصلى أن يغمض عينيه في الصلاة.
ومن غيره: وسأل عمن غمض عينيه في الصلاة؟
قال: معى
أنه قد قيل تفسد صلاته بقليل ذلك وكثيره
وقال من قال: حتى يجاوز حدا على ذلك
وقال من قال: حتى يجاوز ركعة.
وقال من قال: حتى يغمض في الصلاة كلها.
وقال من قال: ولو غمض فيها كلها فلا تفسد صلاته، ويخرج هذا
على معنى العبث.
وقال من قال: على العمد والخطأ.
٢٬٠٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.