جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٨

-

-

ومن غير الكتاب: وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب عمن نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى الصلاة، هل تجوز صلاته؟

قال: صلاته فاسدة.

قلت: لم فسدت، وانما هو نفخ لمعنى الصلاة أو لغير معنى لها؟

قال: النفخ كلام لقول الله تبارك وتعالى: (ولا تقل لهما أف

ولا تنهرهما) قال هو كلام.

* مسألة:

ومن كتاب الضياء: ومن كان يصلى فريضة، فلما بلغ الى محمدا عبده ورسوله نسي فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى؟

قال بعض: يبتدئ الصلاة.

قال أبو الحوارى: تتم صلاته، ولا يضره دعاؤه اذا كان ناسيا،

و الكلام في الصلاة لا يجوز

•

مسألة:

قلت: فان ذكر المصلى النار فاستجار منها في صلاته؟

قال: ان تحرك بذلك لسانه فسدت صلاته، وان كان في نفسه لم يتحرك لسانه رجوت أن لا نقض عليه، وأحسب عن أبي عبد الله.