الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٨-
-
ومن غير الكتاب: وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب عمن نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى الصلاة، هل تجوز صلاته؟
قال: صلاته فاسدة.
قلت: لم فسدت، وانما هو نفخ لمعنى الصلاة أو لغير معنى لها؟
قال: النفخ كلام لقول الله تبارك وتعالى: (ولا تقل لهما أف
ولا تنهرهما) قال هو كلام.
* مسألة:
ومن كتاب الضياء: ومن كان يصلى فريضة، فلما بلغ الى محمدا عبده ورسوله نسي فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى؟
قال بعض: يبتدئ الصلاة.
قال أبو الحوارى: تتم صلاته، ولا يضره دعاؤه اذا كان ناسيا،
و الكلام في الصلاة لا يجوز
•
مسألة:
قلت: فان ذكر المصلى النار فاستجار منها في صلاته؟
قال: ان تحرك بذلك لسانه فسدت صلاته، وان كان في نفسه لم يتحرك لسانه رجوت أن لا نقض عليه، وأحسب عن أبي عبد الله.
٢٬١١٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.