جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٧

-

فصل

فيمن تكلم أو سلم أو ضحك

من كتاب الأشراف: أجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لايريد اصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة.

قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا أن الكلام كله لغير ما قال في الصلاة فى حدودها مفسد للصلاة على كل حال، لمعنى الصلاة أو لغير معنى الصلاة، اذا تعمد لذلك، وانما يخرج في معانى قولهم عندى أنه اذا سها الامام بشيء مما يخالف فيه أمر الصلاة أن من خلفه يسبح له فى أى حال كان، وأجاز بعضهم التسبيح في هذا

الموضع للامام

أن بعضا لا يجيز له ذلك، ويجهر له بما فيه مما يقال ومعى في الصلاة ليدله على سهوه فى تكبير أو قراءة أو غير ذلك من

ومعى

الصلاة

أنه قد قيل عن بعضهم: انه وان تكلم بشيء من ذكر الله مثل قوله: الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر، أنه لا بأس بذلك على التعمد بمعنى الذكر.

وقال من قال: لا يجوز ذلك الا لمعنى ما يذكر به الامام وما

أشبهه

ومن جامع أبي محمد: التسليم على غير العمد لا بقطع الصلاة

•

باجماع الأمة