جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٤

* مسالة:

-

فيمن يحثه البزاق في الصلاة؟

قال: يسرطه لأنه أقل الحركات عندى ان كان ممن يجوز سرطه والا فيحيله على شفته ويدعه بحاله فلا يمثه بثوبه.

* مسألة:

:

أبو سعيد: فى المصلى اذا كربه البزاق فى الصلاة فأراد بزقه

أنه يسلخ ذلك من فيه سلخا ولا يتفلها، فان تفلها معى أنه اذا كان يقدر على اخراجها بغير النقل خرج عندى التفل معنى العبث

*

مسألة:

وسئل أبو سعيد عمن جاءته نخاعة وهو في الصلاة كيف يصنع

قال: أحب أن يبزقها على يساره على ما قيل

قلت: فان بزقها عن يمينه أو عن قدامه، هل ترى عليه بأسا؟

قال: معى أن صلاته تامة، ويكره له ذلك على معنى قوله

؟

قلت له: أرأيت أن أحالها بلسانه حتى ظهرت على فيه فأخذها بثوبه

عبثا منه؟