الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٣13
قال: نعم، وان سال من المصلى دموع فى الصلاة فخاف أن يدخل فاه أو ابتخت به عينه فله أن يمثها بيده أو بثوبه
مسألة:
وعن أبى معاوية فيمن صارت النخاعة على لسانه، ثم سرطها، أن عليه النقض
ومن غيره قال: وذلك ان كانت من الصدر، واما اذا كانت من
الحلق أو الرأس ثم سرطها فلا نقض عليه
*
مسألة:
ورجل جاءته النخاعة فخشعها حتى صارت على لسانه، متعمدا أو ناسيا أو جاهلا قلت: هل تتم صلاته؟
ثم أغرقها
فاذا كان ذلك من رأسه أو من حلقه فقد قيل: تتم صلاته، وان كان من صدره فقد قيل: إن تفسد صلاته على التعمد، وأما على الخطأ
فلا يعجبنى أن تفسد، فان فعل فقيل: عليه البدل.
قلت: فهذا عبث أم عمل؟
قال: الله أعلم فيشبه العبث أكثر من العمل.
وقال محمد بن محبوب: من كان قائما فى الصلاة فبزق عن يمينه أو بين يديه فلا نقض عليه، لم يبعد عندى معنى الاختلاف على المصلى به.
٢٬١٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.