جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٣

13

قال: نعم، وان سال من المصلى دموع فى الصلاة فخاف أن يدخل فاه أو ابتخت به عينه فله أن يمثها بيده أو بثوبه

مسألة:

وعن أبى معاوية فيمن صارت النخاعة على لسانه، ثم سرطها، أن عليه النقض

ومن غيره قال: وذلك ان كانت من الصدر، واما اذا كانت من

الحلق أو الرأس ثم سرطها فلا نقض عليه

*

مسألة:

ورجل جاءته النخاعة فخشعها حتى صارت على لسانه، متعمدا أو ناسيا أو جاهلا قلت: هل تتم صلاته؟

ثم أغرقها

فاذا كان ذلك من رأسه أو من حلقه فقد قيل: تتم صلاته، وان كان من صدره فقد قيل: إن تفسد صلاته على التعمد، وأما على الخطأ

فلا يعجبنى أن تفسد، فان فعل فقيل: عليه البدل.

قلت: فهذا عبث أم عمل؟

قال: الله أعلم فيشبه العبث أكثر من العمل.

وقال محمد بن محبوب: من كان قائما فى الصلاة فبزق عن يمينه أو بين يديه فلا نقض عليه، لم يبعد عندى معنى الاختلاف على المصلى به.