جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٧

- W

باب

في صلاة المرأة وحدها وفى صلاة المرأة ورأسها مكشوف

وفيما ينبغى لها أن تصلى به من الثياب ومعانى ذلك

وقال أبو عبد الله: تؤمر المرأة أن تضع يديها قبل ركبتيها في السجود في الصلاة وتضم وتداخل بعضها في بعض فى الصلاة، وأما الرجل فيبدأ فيضع ركبتيه قبل يديه للسجود

مسألة:

ويجوز للمرأة أن تصلى فى الدرع والخمار اذا كان الدرع ضعيفا وسابعا الى الكعبين، فهذا الذي تؤمر به، فان صلت في درع لا يصل الى الكعبين وكانت اذا سجدت سترت ركبتيها وما خلفها إلى الساق لم يكن

عليها نقض

?

تدبر ما كتبت و ازدد من سؤال أهل البصر.

مسالة:

واذا مس فرج المرأة عقيبها في الصلاة فلا نقض عليها

وقال غيره: وأظنه ابن محبوب: اذا كانت تعرف التحيات المباركات

ولا تعرف غيرها فصلاتها تامة.

أ 0 0 م 120 - جواهر الآثار ج 1)