الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٨-
مسألة:
وللمرأة أن تطيل ذيلها ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك
مسألة:
وبلغنا عن عائشة رأت امرأة تصلى فى هذا الخمار، وقد بان بياض القرطين من وراء الخمار، فقالت عائشة: ما يحل لك أن تصلى في مثل هذا الخمار الا أن تكونى لا تؤمنين بالله ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله
عليه وسلم.
مسالة:
واذا صلت امرأة ويدها ماسة بدنها أفسدت صلاتها لأنها تؤمر أن
تضع يدها في ضعف الثوب
مسالة:
واذا عقدت المرأة شعرها خلف قفاها وصلت فلا بأس، وأحب الينا أن تضفر شعرها، ولا يجوز للمرأة الصلاة الا بفرق شعرها، ولا يجوز للمرأة أن تجعل قصة بكرا كانت أو ثييا اذا كانت بالغا ولتفرق شعرها
مسألة:
والتي كانت تصلى بنجاسة في ثوبها ولا تدرى أنها نجاسة؟
فانها تصوم شهرين، وتبدل ما قدرت عليه أحب الى
٢٬١٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.