جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٨

- Sii -

قال: اذا كان في الثوب أكثر من عرض أصبعين لم يجز به الصلاة كان مجتمعا أو متفرقا

قلت: فان لم يعلم أنه أبريسم ولا غيره، وخفى ذلك يصلى به؟

قال: الحكم يوجب الصلاة فيه، لأن الدين بنى على الحكم حتى

يعلم أنه لا يجوز به الصلاة.

مسألة:

ومن صلى وحده بقميص واحد، فيؤمر أن يزره، فان لم يفعله

فلا نقض عليه

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: ولا بأس بالصلاة بالثوب الرطب، وفي نسخة، في الثوب الرطب ان كان ظاهرا.

مسالة:

وقيل: الصلاة في الذي يصف مكروهة، والذي يشف لا تجوز الصلاة فيه ليلا ولا نهارا الا أن يلتحف برداء وهو مؤتزر به.

مسألة:

أنه قد قيل في الصلاة في الذي يصف أو يشف مكروهه، ولا معي نقض في ذلك كله، وقيل: فيه النقض كله، وقيل: في الذي يشفه ولا نقض في الذي يصف.