الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٨- Sii -
قال: اذا كان في الثوب أكثر من عرض أصبعين لم يجز به الصلاة كان مجتمعا أو متفرقا
قلت: فان لم يعلم أنه أبريسم ولا غيره، وخفى ذلك يصلى به؟
قال: الحكم يوجب الصلاة فيه، لأن الدين بنى على الحكم حتى
يعلم أنه لا يجوز به الصلاة.
مسألة:
ومن صلى وحده بقميص واحد، فيؤمر أن يزره، فان لم يفعله
فلا نقض عليه
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: ولا بأس بالصلاة بالثوب الرطب، وفي نسخة، في الثوب الرطب ان كان ظاهرا.
مسالة:
وقيل: الصلاة في الذي يصف مكروهة، والذي يشف لا تجوز الصلاة فيه ليلا ولا نهارا الا أن يلتحف برداء وهو مؤتزر به.
مسألة:
أنه قد قيل في الصلاة في الذي يصف أو يشف مكروهه، ولا معي نقض في ذلك كله، وقيل: فيه النقض كله، وقيل: في الذي يشفه ولا نقض في الذي يصف.
٢٬١٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.