الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧- 187
-
.
باب
سالسون
فيما يصلى به من الثياب وصفة الثوب الذي يصف وَيَشقُ وفى صلاة العراة وفى الثوب النجس اذا لم يجد غيره وفى وفى صلاة المرتدي بصلاة المشتمل وما يجوز للامام. أن يؤم به من اللباس وفيمن تبدو عورته في الصلاة بانخراق ثوبه وغير ذلك وفيمن صلى بثوب فيه حرير قدر عرض أصبعين
وسألته عمن عليه ازار يشف هل يجوز له أن يتكفس عليه بشوب
ويصلى؟
قال: نعم اذا كان الثوب الذى يلتحف به عليه يستر ما يشف منه.
قلت: فيؤم الناس؟
قال: نعم.
مسألة:
وحفظت عن أبي سعيد فى المصلى يتكفس على لحيته أن ذلك مكروه
وصلاته تامة على معنى قوله
مسألة:
ثوب اذا كان في طرفيه كل طرف علم أبرسيم وكل طرف وكل طرف
عليه أقل من عرض أصبعين؟
٢٬١٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.