الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٠فليصل بالثوب الذي يصف أو يشف، وان كان عنده ثوب فيه دم وثوبه
حرير صلى بثوب الحرير
قال غيره وقد قيل: يصلى بالثوب الذى فيه النجاسة، ولا يصلى
في ثوب الحرير وذلك للرجال
# .....
مسألة:
وعن المشتمل، هل له أن يجعل ثوبه على رأسه وهو في الصلاة عن البرد والحر أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل له ذلك اذا خاف البرد والحر، وقد قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مشتملا فى بيت أم سلمة زوجته. ولا بأس بالصلاة في الثوب الرطب، والموضع الرطب الا ان يكون يذهب
فيه القدم.
مسالة:
أحسب عن أبى الحوارى رحمه الله وقال: الثوب السوجي يصلي فيه، ولو عمله من لا يحفظ نفسه، وقد بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه
الله أنه قال: يصلى بالثوب السوجي ولو عمله مجوسي
مسالة:
من الزيادة المضافة، قلت: فان ذر على ثيابه التراب يريد بذلك أن
بيممها ولم يسحبها سحبا؟
٢٬١٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.