جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩١

191

قال: اذا

عم

ذلك ثوبه فذكر عندى يجزئ التيمم اذا

عم

الثوب

كله

قلت له: فان سحب ثوبه من جانب واحد، ولم يسحبه على الجانب الآخر هل يجزيه التيمم ويصلى به أم لا يجوز ذلك؟

قال: اذا كانت النجاسة من ذلك الوجه من الثوب وحده أجزاء ذلك التيمم، وان كان من الجانبين جميعا لم يجز ذلك عندي في تيمم الثوب الا أن يكون ينثر عليه الغبار على ذلك الجانب الآخر ما يعمه التراب، فأرجو أن ذلك يجزيه فيما قيل

مسألة:

وقال: فى الذى لا يمكنه ثوب يستره للصلاة؟:

فعندى أن عليه أن يطلب ثوبا يصلى به يستره.

وقيل: فان راه رجل وهو يصلى بلباس لا يستره، هل عليه أن

ينكر عليه؟

قال: اذا احتمل له عذر فليس عليه ذلك.

قلت له: فهل على من أبصره بذلك الحال أن يعطيه ثوبا يصلى به

اذا أمكنه؟

قال: معى انه اذا لم يطلب المصلى اليه ذلك، فلا يلزمه عندى ذلك

لأنه لعله لا يرضى بثوب هذا يصلى فيه على معنى قوله.

: