جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٦

صلاة الجماعة، وأحسب أنه قيل: يكون وسطهم لئلا ينظروا منه غورة، فان قدر على ستر عورته بقدر ما لا يرون منه عورته تقدمهم وصلى بهم بمنزلة الامام، وعلى حال لهم يؤمون في الركوع والسجود

مسألة:

أحسب أنه من كتاب ابن جعفر: والعراة يصلون قعودا، ويؤمهم أحدهم، ويكون امامهم فى وسط الصف ويومئوا إيماء، وان قدروا على

سحر أو رمل ردوا منه على أنفسهم حتى يستتر في الصلاة

مسألة:

يجيء

له

وان كان - وفى نسخة - ومن كان معه ثوب قصير لا أن يشتمل به فقد قيل: ان أمكن له أن يعقده على رقبته ولو وصله بحبل فليفعل، وكذلك ان كان سراويل عقد التكة في رقبته، فان لم ينل وقدر على حبل وصلها به وعقدها في رقبته وصلى، وان لم يجد حبلا فقد قيل ان وجد سحراً وضعه على منكبيه وصلى، وان لم يجد فهو معذور والصلاة قائما على حال أولى به، ولا يصلى هذا قاعدا الا أن يكون لا ثوب عنده وهو عريان

قال غيره: ومعى أنه قد قيل: اذا لم يكن الثوب يستر من السرة الى الركبة فهو بمنزلة العريان، ويصلى قاعدا، وقيل اذا ستر الفرجين فهو غير عار، والفرجان القبل والدبر ..