الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٥يلبسونها، ففي عامة قول أصحابنا عندى أنه لا يصلى بها، وأن حكمها أحكامهم، وأحكامهم عندى النجاسة
ويخرج عندى من طريق الاحتياط، وأما الحكم فان الثياب في الأصل طاهرة حتى يعلم أنها نجسة هذا ما لا أعلم فيه علة توجب غيره
مسألة:
ومن كتاب لعله كتاب الأشياخ: وأما الذى صلى وهو متلبب، وعليه سلاحه سيف وترس فمعى أنه اذا لم يحرزه عن صلاته ويمكن منها وكان
ظاهرا فلا بأس
فصيل
في صلاة المراة
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أن العراة يصلون قعودا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، لثبوت الغرض أن الصلاة لا تكون الا بالثياب، وأنه اذا لم تكن ثياب ساترة فبدو العورة والفرجين فى القيام أشد، فمن هنالك ثبت عليهم ولهم الصلاة قعوداً ليستتر منهم من عوراتهم وفروجهم ما لا يستر
بينهم
القيام، ويستر العارى على نفسه بما قدر من تراب أو شجر، ولو لم
يقدر الا أن يحفر لنفسه حفرة بقدر ما تستر عورته كلها كان عليه ذلك
•
وفي قول أصحابنا: أنهم يصلون قعودا ويؤمهم واحد منهم لثبوت