الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨198
-
ومن الزيادة: وسألته عن المصلى اذا طرح ركبتيه للسجود انكشف ثوبه من على ركبتيه أو احداهما ووقعت على الأرض بلا ثوب تحتها، وقد استوى ساجدا، هل له أن يسويها بيده ويدخل الثوب تحتها ولا نقض عليه؟
قال: معى أن له ذلك
قلت: فان لم يفعل وتركها وصلى هل نتم صلاته؟
قال:
أنه قد قيل ان صلاته تفسد، وأرجو أنه قد قيل: انها معي
تتم على الجهالة ما لم تطهر
قلت له: فان كان على التعمد أيلزمه النقض بلا اختلاف عندك؟
قال: معى أن الذى يقول: ان الركبة عورة يذهب إلى ذلك، والذي يقول: انها ليست بعورة يقول: ان صلاته تامة عندى على معنى قوله.
قلت له: فان انكشف ثوبه من على فخذه، وقد قعد للتحيات،. وظهر فخذه مما يلى الأرض ولم يسوه، هل تكون صلاته تامة، وتكون هي مثل الركبة فى الاختلاف على الجهالة والعمد؟
قال: فأرجو أنه كذلك اذا كان انما ظهر من الفخذ مما يلى الأرض.
قلت له: وكذلك الفرجان من الكوين وغير ذلك، هو بمنزلة الفخذ في هذا في الجهالة والعمد؟
قال: فأرجو أن بعضا يذهب الى أن ظهور ذلك الى الأرض ليس