جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٩

199

كظهوره الى الهواء الذى ينظر أو لا ينظر، لأن الثياب ساترة ذلك، وهو غير متعمد في ذلك بما يؤثمه فى ظهور ذلك الى الأرض، لأنه لا ينظر منه على حسب هذا يذهب، فعلى هذا فلا نقض عليه

وبعض يذهب إلى ظهوره الى الأرض كظهوره الى الهواء في أمر الصلاة لأنه منكشف عن اللباس، والأخذ بالثقة فى ذلك أحب الى، واذا وقع الشيء أحببنا أن لا نضيق على الناس ما وسعهم، ولا نوسع لهم ما ضاق عليهم

قلت له: فعلى قول من يقول انه لا نقض عليه في ذلك اذا ظهر الى الأرض، وهو قاعد أو راكع يقول انه كان قائما أو راكعا في الصلاة وقابلت الأرض فرجيه، وأخذ الكوين وهو ساتر اللباس من الهواء الذي ينظر أو لا ينظر، يقول: ان صلاته تامة على هذا ويكون بمنزلة القاعدة: في ذلك؟

قال: هذا القائم أقرب عندى لأن هذا لا يكاد يمتنع منه الا أصحاب

السراويلات واللباس.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وان بدا من اللية أو الفخذ مثل موضع الدرهم، فكان لا يفرح باديا في الصلاة كلها؟

فانه ينقض صلاته، وان كان أقل من ذلك فلا أرى عليه نقضا.