جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٣

قال: الخز عندى قيل انه من القطن، والقز من الحرير فيما أحسب

مسألة:

من الزيادة المضافة ومن الأثر: ويصلى الرجل بالملحم اذا كان لحامه من الحرير، ولو كان سداته من كتان أو قطن أو خز، واذا كان ثوب فيه خذ فلا بأس به، ولا يصلى بالقلنسوة ولا بالعمامة من الحرير، وان كان مصرهما أو سداتهما حريرا فلا يصلى بهما.

وكذلك لا يصلى بالجبة المبطنة بالحرير ولا بالقباء، ولا بالقلنسوة المحشوان بالحرير، ولو كان ثيابهما من غير ذلك.

قال غيره: معى أنه قد قيل لا بأس بالصلاة للرجل في ثياب الملحم من الحرير كان مصرا أو سداة، وانما ذلك بثوب تام والحشو عندى

يشبه الملحم.

مسألة:

ومنه: ولا بأس عندى أن يصلى بالثياب المصبوغة بالزعفران

وبالعصفر، وكل صبغ طاهر

مسألة:

وقال: قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يسدل

الرجل في صلاته.

قلت: ولو سدل وعليه قميص؟

قال: يكره له ذلك