الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢مسألة:
212
وتجوز الصلاة فى ثوب الحرير فى الحرب، ولا يصلى في غير الحرب بثوب فيه علم حرير أكثر من عرض أصبعين، فان كان أقل من ذلك
فلا بأس
مسألة:
وقيل: من ربط على جرحه خرقة حرير وصلى فلا نقض عليه حتى يفضل من الخرقة عن الجرح أكثر من عرض أصبعين ثم ينتقض
مسألة:
من كتاب القناطر: ولا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في داخل القميص، ورخص فى ذلك وهو فعل الربيع رحمه الله. رجع.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن علم الحرير فى الثوب، هل يصلى به الرجل؟
قال: قد قال بعض: انه اذا كان أقل من عرض أصبعين جازت الصلاة به، قال: وانما ينظر فى العرض ولا ينظر في طول العلم، ولو كان الطول طول الثوب من الطرة الى الطرة.
قال: وتجوز الصلاة بالخز، ولا تجوز بالقز
وقيل له: فالخز ما هو؟
٢٬١٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.