جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٢

مسألة:

212

وتجوز الصلاة فى ثوب الحرير فى الحرب، ولا يصلى في غير الحرب بثوب فيه علم حرير أكثر من عرض أصبعين، فان كان أقل من ذلك

فلا بأس

مسألة:

وقيل: من ربط على جرحه خرقة حرير وصلى فلا نقض عليه حتى يفضل من الخرقة عن الجرح أكثر من عرض أصبعين ثم ينتقض

مسألة:

من كتاب القناطر: ولا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في داخل القميص، ورخص فى ذلك وهو فعل الربيع رحمه الله. رجع.

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن علم الحرير فى الثوب، هل يصلى به الرجل؟

قال: قد قال بعض: انه اذا كان أقل من عرض أصبعين جازت الصلاة به، قال: وانما ينظر فى العرض ولا ينظر في طول العلم، ولو كان الطول طول الثوب من الطرة الى الطرة.

قال: وتجوز الصلاة بالخز، ولا تجوز بالقز

وقيل له: فالخز ما هو؟