جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٧

217

مسالة:

*.

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكره التختم بالذهب وعقد التمائم.

رجل صلى وهو لابس خاتم ذهب أتجوز صلاته أم لا؟

الجواب: أن عليه من ذلك التوبة والاصلاح، واعادة الوضوء والصلاة، لأنه قد لبس ما عليه محرم من اللباس

مسألة:

من كتاب ابن جعفر: وتكره الصلاة للرجال والنساء في حلى الحديد والصفر والرصاص، والشبة والنحاس، ولا يبلغ بهم الى فساد

قال: وقد قيل اذا صلى فى ذلك وقد علم كراهية ذلك متعمدا يريد بذلك خلاف قول المسلمين واستخفافا لذلك فعليه النقض •

مسالة:

وما كان من ذلك ملويا عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس، وعندى أنه ما كان ملويا عليه من فضة فلا بأس للصلاة به للرجال.

سالة:

ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلى الذهب فعليه

:

نقض صلاته، وسئل عن ذلك الا أن يكون حامل ذلك حملا ولم يكن له