الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧217
مسالة:
*.
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكره التختم بالذهب وعقد التمائم.
رجل صلى وهو لابس خاتم ذهب أتجوز صلاته أم لا؟
الجواب: أن عليه من ذلك التوبة والاصلاح، واعادة الوضوء والصلاة، لأنه قد لبس ما عليه محرم من اللباس
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: وتكره الصلاة للرجال والنساء في حلى الحديد والصفر والرصاص، والشبة والنحاس، ولا يبلغ بهم الى فساد
قال: وقد قيل اذا صلى فى ذلك وقد علم كراهية ذلك متعمدا يريد بذلك خلاف قول المسلمين واستخفافا لذلك فعليه النقض •
مسالة:
وما كان من ذلك ملويا عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس، وعندى أنه ما كان ملويا عليه من فضة فلا بأس للصلاة به للرجال.
سالة:
ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلى الذهب فعليه
:
نقض صلاته، وسئل عن ذلك الا أن يكون حامل ذلك حملا ولم يكن له
٢٬١٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.