الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٨- A
لابسا، وكذلك كل شيء مما لا بأس به حمله المصلى في ثوبه مما لا بأس فيه فصلي به فلا بأس اذا لم يكن يشغله، ولا يحرزه عن صلاته
مسألة:
من منثورة الشيخ أبي محمد قلت: فيجوز للرجل أن يصلى وفى
أذنيه قرطا ذهب؟
قال: نعم
قلت: فان كان في يده دملوح ذهب؟
قال: جائز::
قلت: وكذلك لو كان في ساقه خلخال ذهب؟
:
:
:
قال: نعم
قلت: وكذلك لو كان في حلقه حلى ذهب؟
قال: نعم.
قلت: وكذلك لو كان في ثوبه حلى ذهب حاملا له وهو يصلى لم يفسد
عليه صلاته؟
قال: لا.
قلت له: وكيف جاز أن يصلى بهذا، ولم يجز له أن يصلى وفي يده
خاتم ذهب؟
٢٬١٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.