جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٨

- A

لابسا، وكذلك كل شيء مما لا بأس به حمله المصلى في ثوبه مما لا بأس فيه فصلي به فلا بأس اذا لم يكن يشغله، ولا يحرزه عن صلاته

مسألة:

من منثورة الشيخ أبي محمد قلت: فيجوز للرجل أن يصلى وفى

أذنيه قرطا ذهب؟

قال: نعم

قلت: فان كان في يده دملوح ذهب؟

قال: جائز::

قلت: وكذلك لو كان في ساقه خلخال ذهب؟

:

:

:

قال: نعم

قلت: وكذلك لو كان في حلقه حلى ذهب؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك لو كان في ثوبه حلى ذهب حاملا له وهو يصلى لم يفسد

عليه صلاته؟

قال: لا.

قلت له: وكيف جاز أن يصلى بهذا، ولم يجز له أن يصلى وفي يده

خاتم ذهب؟