الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧-
217
-
في الحج وما يلزم الحاج و ألفاظ الحج ومعانيه
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: وفي المحرم بالحج اذا عاقه شيء من فرض أو غيره بعد ما أحرم أيجوز له اهمال ذلك الاحرام ويجدده بعد ذلك اذا فاق وفرغ مما لحقه من العائق أم لا؟ أرأيت وان أهمله بغير عذر ثم جدده من بعد في الوقت أيلزمه شي أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه يكون على احرامه، ولا يهمله وكذلك ليس له اهمال احرامه إلا أنه قد قال بعض المسلمين: ان من دخل مكة أيام الحج محرما بحجة جائز له أن يحولها عمرة، وذهب صاحب هذا القول الى خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه: «حولها
عمرة (فله أن يحول نيته الى العمرة، ويحل بعد طوافه و سعيه.
وقلل
من قال: يقف على احرامه، وله أن يطوف ويسعى ولا يحل ويبقى على احرامه حتى يقف بعرفات، والقول الأول أحب الى، والله
أعلم.
* مسالة:
ومنه: وهل يجزى المحرم لبس ازار واحد كان من عذر أو من غير عذر كان في طريق مكة أو فى الطواف أم لا يجزيه الا لبس از ارين؟