جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

216 -

-

قلت له: أرأيت ان لم يمت، ولكن أبى أن يأكل أتلزمه كفارة

أم لا.

قال: لا كفارة عليه، والله أعلم.

ومنه: وكذلك اذا نذر حد برأس غنم ولزمه النذر؟

فانه يكون من الاوسط، والله أعلم.

وكذلك اذا نذر رجلان كل واحد بأكلة لحم يأكلها في مكان واحد فيجب

عليهما النذر؟

فانه يجوز أن أراد أن يشتريا رأس غنم ويكون ثمنه بينهما.، ويأكلانه جميعا وينويانه عما لزمهما من النذر

وكذلك جائز أن يشتريا لحما موزونا ويخلطانه، والله أعلم

وسألته فيمن نذر أن يصلى في مسجد، والمسجد في غير بلده، ولم

يستطع الوصول اليه من أجل مرض أو كبر أو ضعف في بدنه؟

فانه يصلى في مسجد بلده، ويسلم للفقراء بقدر كرائه ذاهبا الى تلك البلدة، والله علم.