الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٢242
-
مسألة:
وقال في الذى يأتى عليه وقت الصلاة فلم يقدر أن يصليها من عذر، وهو يعقل حتى يفوت وقتها أنه لا يدل عليه فيها.
والذي يأتى عليه وقتها فلا يعقلها حتى يفوت وقتها قال: عليه بدلها
قال: وقد قال من قال: لا بدل عليه
قال: وكذلك صيام شهر رمضان إذا أتى عليه وهو لا يعقل:
قال من قال: عليه بدله
وقال من قال: لا بدل عليه
مسألة:
وعن رجل صلى فى ثوب نجس خمس صلوات أو عشر صلوات، وكان أول ما يصلى صلاة الفجر، ثم علم أنه نجس، قلت: كيف يبدأ بيدلهن أول الصلوات حتى يأتى عليهن، أم حيث بدأ ببدل أخرى عنه؟
فمعي
أنه قد قيل يبدأ أول ما عليه من ذلك، ثم ما يليه على الترتيب،
ولا يبدل شيئا قبل شيء •
قلت: وإن بدأ يبدل من آخر صلاة صلاها فى ذلك الثوب فأبدلها ثم التي يليها، حتى أتى الى الأولى التي صلاها فى ذلك الثوب، هل يجزيه
ذلك؟
٢٬١٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.