الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤١241 -
-
أو عرق مكانه: فنسى أن يغسله حتى صلى، هل تنتقض تلك الصلاة
حتى يذكر؟
قال: ان ذكر وهو فى وقت تلك الصلاة فعليه البدل، وان قال لعله
كان انقضى الوقت فلا بدل عليه
قال غيره: يغسله وعليه البدل وان انقضى الوقت.
مسألة:
وزعم
مخلد أن بشيرا سئل عن رجل صلى فى ثوب أصابه بول شاة؟
فقال: ان كان قد فلا يعيد صلاته. بيس
مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله فيمن صلى وهو حامل بيضا غير مغسول وهو يابس؟
إن ذلك لا يفسد صلاته الا أن يكون فيه فرخ أو كان رطبا، وعندى
أنه لا بأس بالفرخ ولو كان فى البيضة الا أن يكون ميتا
قال غيره: ويوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله: ومعى أنه قيل: ولو كان الفرخ ميتا لأنه مستتر غير ظاهر الى ثياب المصلى
قال محمد بن المسبح: ينقض صلاته اذا كان بيض الدجاج أو
ما ينشر
(م 16 - جواهر الآثار جـ 7)
٢٬١٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.