الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦246
-
مسألة:
وسألته عن رجل نسى صلاة حتى فات وقتها، هل يسعه أن لا يصليها ويصلى ما يستقبل؟
قال: متى أن بعضا لا له ذلك، وأحسب أن بعضا يرى له
يوسع
ذلك، ولا يعجبنى ترك ذلك إلا من عذر
?
قلت له: وكذلك الناعس والمغمى عليه هو مثل الناسي في مثل هذا؟
قال: الناعس عندى كالناسي فيما معى أنه قيل، وأما المغمى عليه فقد قيل كالناعس، وقيل لا شيء عليه، لأنه كان ذاهب العقل غير متعبد، والناعس والناسي متعبدان في حيز ذلك.
لا مسألة:
أحسب أنها من كتاب ابن جعفر: ومن ترك صلوات كثيرة متعمدا
فقال من قال من الفقهاء: يجزيه لكل ذلك كفارة واحدة
وقال آخرون: لكل صلاة كفارة، ومن أخذ بالرخصة وسعة ذلك
ان شاء الله.
مسألة:
ومنه فيما عندى ومن سكر من الشراب حتى أذهبته صلوات؟
فلا عذر وعليه الكفارة على ما وصفت لك من الاختلاف.
٢٬١٩٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.