الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٧-
247
-
ومن غيره، قال محمد بن المسبح: من شرب في وقت الصلاة حتى سكر وأذهبته فعليه الكفارة، وان شرب قبل وقتها فسكر فأذهبته
الصلاة فلا كفارة عليه، ويستغفر ربه ويصنع معروفا.
مسألة:
ومن نشاغل بشيء عن الصلاة حتى يفوت وقتها لزمه الكفارة، وأما
الناسي فلا كفارة عليه.
وقال بعض الفقهاء: من تشاغل فى الوضوء أو نقص الصلاة حتى
فات وقتها فلا كفارة عليه
ومن غيره قال: وقد قيل عليه الكفارة.
مسالة:
وقال أيضا ان حد الظهر داخل فى حد العصر، فمن فرط في صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، ثم صلى فلا كفارة عليه، وكذلك من فرط في صلاة المغرب حتى دخل وقت صلاة العشاء الآخرة ثم صلى فلا كفارة عليه، وقول من رأى الكفارة أكثر وبه نأخذ
مسألة:
ومنه: وقال من قال: فيمن ضرب غلامه حتى أغماه فأذهبته صلاة؟
أنه يلزم مولاه كفارة تلك الصلاة.
٢٬١٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.