جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

-

220

فعلى ما وصفت، أما اذا نتف ثلاث شعرات مجتمعات في مرة واحدة فعليه دم، وان نتف شعرة فعليه اطعام مسكين، وفى الشعرتين اطعام مسكينين، واذا نتف ثلاث شعرات ولم يكفر فعليه دم، وأما اذا كان شعر يؤذيه في عينه فجائز له قلعه، وعليه الفدية، والله أعلم

مسألة:

واذا عمل المحرم طعاماً على النار، فلهبت النار شيئا من شعره، ولم يعرف عدده إلا أنه أكثر من ثلاث تجزية ذبيحة واحدة أم لا؟

فنعم تجزيه ذبيحة واحدة على صفتك هذه، والله علم.

مسألة:

ومنه: والخارج من مكة بعد ما اعتمر الا الى عرفات وكالمدينة للزيارة، يجوز له الخروج بعد وداع أم لا عليه وداع الا اذا خرج راجعا أم في كل خروج؟

فعلى ما وصفت، أن الوداع على جميع من يخرج خلف الحرم. وأما من لم يرد أن يعدو الحرم فلا وداع عليه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والسعى بين الصفا والمروة يجوز بغير وضوء أم لا؟ وان توضأ و انتقض ضوءه فى السعى يلزمه أن يخرج يتوضأ أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه يجوز بغير ضوء، والله أعلم.