جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

**

مسألة:

-

221

-

مما

وكذلك اذا كان متوضئا، ثم انتقض وضوءه وهو في السعى؟

تم سعيه وهو على حالته على غير وضوء، والله أعلم.

مسألة:

وكذلك الكلام فى السعى والطواف مما يبطله أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما الكلام بذكر الله أو في شيء من حاجته يعنيه في أمر سعيه فلا بأس، وأما الكلام لغير معنى فذلك مكروه ولا يفسد سعيه، والله أعلم

مسألة:

يجزيه

ومنه: والحاج بالأجرة عن غيره اذا لم يجد سعة لذبح المتعة الصوم، وان كان المحجوج عنه غنيا أم لا؟ وماذا خلاصه وان كان حاجا لنفسه، ولم يجد لعدم ماله أو لعدم الدم، ولم يقدر على الصوم يجوز له تأخيره لسنة أخرى أم لا؟

فعلي ما وصفت: اذا كان حاجا لغيره بالأجرة وهو فقير فقال

قال: يجزيه الصوم وهو أكثر القول

وقال من قال: لا يجزيه

من

وأما التمتع بالعمرة لنفسه فالصوم يجزيه ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام اذا ر. وان لم يقدر على الصوم فاذا رجع الى بلده فليبعث

رجع

بثمن بالدم الذي ينحر عليه، والنحر بمنى أو بمكة، فان لم يقدر فانه يستام ثمن الشاة،