جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥

وقال من قال: لا شيء عليه الا التوبة والصلاة.

وقال من قال: بصيام عشرة أيام وأحب الى ذلك.

مسألة:

:

و من تشاغل عن الصلاة بشيء غيرها حتى تفوت وهو ذاكر لها فلا عذر له، وعليه الصلاة والكفارة، ولا يترك الصلاة لذهاب المال، ولا العمل في أمر الدنيا، انما يعذر من عذره الله أظنها من جامع

أبي الحسن.

مسألة:

ومن منع عن الصلاة فلم يصل كما أمكنه جهلا منه لذلك، ففى

الكفارة اختلاف:

منهم: من لم ير له عذرا وعليه الكفارة.

ومنهم: من عذره والكفارة انما هو عقوبة المتعبد بها.

تمت القطعة الثالثة من كتاب) جواهر الآثار ومنهج الأبرار) والحجة على الفجار فى الطهارات والنجاسات، وفى الغسل من الجنابة، وفى التيمم وفي المياه وضروبها، وفى الوضوء وما ينقض الوضوء، وفى الصلاة فرائضها سننها وآدابها والقيام بها والمحافظة عليها وما للمحافظ عليها، وفى التهاون بها، وما على المتهاون بها، وفى الشك فيها، وفيما ينقضها، وفى البدل والكفارة على من تركها وضيعها، وفى