الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٤- 264 -
والكفارة عليه - وان كان ذلك شغل ونسيان لها أو عجز عنها فلا شيء عليه الا البدل فافهم ذلك
ولابد من القيام بالصلاة على كل حال، فمن قدر عليها بالتمام والوضوء فعليه ذلك، ومن قدر عليها بالتمام أو عجز عن الماء فعليه التيمم أو الصلاة، ومن عجز عن ذلك كله فعليه الصلاة، وان أعجز حفظ الصلاة كبر للصلاة اذا أعجزه حفظها بركوعها وسجودها والقيام بحدودها أو بشيء منها، ولا عذر له فى تركها ولو قدرها في نفسه ونواها اذا قدر على ذلك، ولو لم يقدر على الكلام فافهم ذلك.
وقلت: ومن ترك من ركعات السنة شيئا متعمدا عليه كفارة كما عليه في الفريضة أم لا؟
فأما سنة الوتر فقد قيل: على من تركه الكفارة في بعض اللقبول على التمعد منه، وأما سائر ذلك من المركعات من ركعتي الفجر والمغرب
فقد أساء
ومنه: ومن نقضت عليه الصلوات فقد قيل انما عليه بدل الفرائض
والموتر، وقد قال بعض يبدل ركعتي الفجر وركعتي المغرب.
مسألة:
وأما الذي يتحدث ويظن أن الوقت بعد وقد علم بالوقت أنه قد دخل، فلما خرج فاذا بالوقت ضيق فان فاتت الصلاة على هذا فقد قال من قال: عليه الكفارة المغلظة.