جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨١

281

-

قلت له: فهل قيل انه لا يلزم الاثنين اذا كانا غير مسافرين صلاة الجماعة اذا كانا في غير مسجد؟

قال: اذا ثبت الخطاب على أهل الاسلام بقيام الجماعة كانا مخاطبين بأداء فرض الصلاة فبالجماعة يثبت القيام بها، والأداء لها عند القدرة على ذلك، والاثنان عندى جماعة، وهذا على بعض

القول

ومن غيره قال: صلاة الجماعة يصليها اثنان فما فوقها، لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلين: «اذ حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما «ولما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلين يصليان فقال: (هذان جماعة» •

ومن غيره وقلت: وقوم معهم مسجد فى القرية يحضرون اليه وقت الصلاة فيصلون الثلاثة والاثنان والأربعة أقل أو أكثر فرادى، وفيهم من يقرأ القرآن، قلت: هل يسعهم ذلك كان في القرية من يصلى جماعة أو لم يكن بها؟

لا

فمعى أنهم اذا قدروا على عمارته بصلاة الجماعة فقد قيل انه يسعهم تضييع ذلك، كان فى القرية غير من ذلك من الجماعة أو لم يكن، أنه قد قيل اذا كان فى القرية من يصلى فهو أهون، ولعله يذهب

ومعى

الى الغدر ولا يبين لى ذلك

ومن غيره: والعجب كل العجب كيف عذروا من لم يصل في الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر ابن أم مكتوم عن صلاة