الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣-
283
فقال: ذلك من أهل النار.
قال الناظر في هذا الكتاب: ولعل ذلك اذا كان من غير عذر، ولم يتب حتى مات، فان صحت الرواية عن ابن عباس فلا يخرج عندي إلا على هذا المعنى، فتنظر فى ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب
ومن غيره: وأخبرنا يحيى قال: حدثنا يعلا بن عبيد، عن أبي رجاء قال: بلغني أن الصلاة فى الجماعة لا تفوت الا بذنب.
ومن باب التوبة: وأما من صلى بعد صلاة العصر، وصلى بعد صلاة الفجر، قبل طلوع الشمس وترك صلاة الجماعة متعمدا بلا عذر فانه يستتاب، فان تاب والا برئ منه لأنه ترك السنة.
ومن جامع أبي الحسن: وأما من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو أيضاً خسيس المنزلة، ولا يبرأ منه، وقد يستتاب فان تاب وإلا
برئ منه
فأما من صلى بعد صلاة الفجر الى الشروق، وبعد صلاة العصر الى المغروب فانه يستتاب، فان تاب من ذلك والا برئ منه.
ومن كتاب ابن جعفر: أنه من سمع الاقامة من جيران المسجد فلم
يجب فلا صلاة له الا من عذر اذا كان فارغا صحيحا.
وقيل: ان تفسير لا صلاة له أى لا تضعيف له ولا صلاة له في الجماعة، وقيل: الصف المقدم من الرجال أفضل، والصف الآخر من
النساء أفضل