جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

- 316 -

مسألة:

وسئل عن الامام اذا قال آمين فى الصلاة هل تنتقض صلاة من

صلى خلفه؟

قال: معى

أنه

يختلف فى ذلك، قال: وأما أنا فيعجبني أن يكون

هذا كله على التعمد اذا كان الفاعل لذلك من أهل التعبد به أن لا يكون على المصلى خلفه اعادة اذا احتاج الى الصلاة خلفه لاحياء السنة للجماعة

ولم يجد غيره

مسألة:

وعن الشيخ أبي محمد رحمه الله قال: لا تجوز الصلاة خلف الفاسق في الجنابة، فانظر الفرق فى صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل هذا تفسيره ومعناه قول الله تبارك وتعالى: (انى جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي • قال لا ينال عهدى الظالمين) وفى قوله: (أخذتم على

ذلكم اصرى)

مسألة:

وسألته عن الصلاة خلف من لا يؤدى الزكاة، وأذان بجحودها هل يحارب عليها، فان امتنع هل يسمى مرتدا؟ وان دان بذلك هل يقبل؟