جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٥

قال: هكذا عندى

- Po

قلت له: فعلى قول من لا يفسد صلاة من يصلى خلف الجنب إذا علم وهو في الصلاة يجعل لهم أن يبنوا على صلاتهم كما يجعل لهم في الدم وسائر النجاسة؟

قال: هكذا عندى الا أن يكون عن قفا الامام فانه شدد فيه، ومعى أن الذى لا يرى الامام الجنب لا يقطع الصلاة من طريق الامامة، فيختلف فيما كان للامام الجنب بلقاء وجهه.

فقال من قال: يفسد الصلاة على حال، لأن الجنب يقطع الصلاة

لا من طريق الامامة

?

وقال من قال: ان الجنب لا يقطع الصلاة، ولا يضر من كان عن يمينه، ولا عن شماله أو من سائر الصفوف، وكل ذلك سواء عنده.

مسألة:

وسألته عن المصلى اذا خر للسجود وكبر وطحر بغير عمد منه،

هل تفسد صلاته؟

لم

قال: معى أن بعض الفقهاء يرى ترك امامة من كان يفعل هذا يصل خلفه، وأرجو أنه ناصحه حتى يترك ذلك، الا أن هذا يخرج

عندى على معنى العبث لا العمل.