الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥3
مسألة:
باب
في امامة المتيمم بالمتوضيء وفي صلاة القاعد
بالقائم وفى الامامة فى المنازل وفي امامة المرأة
وفى صلاة المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة
ومن جامع أبي محمد: ويجوز للمتيمم أن يصلى بالمتطهرين لثبوت طهارته عند الجميع، وقد اختلف أصحابنا في ذلك
مسألة:
ومن جامع محمد بن جعفر: وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: اذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوضئ انتقضت صلاة المتوضيء.
ومن غيره: معى أنه يخرج ان صلى متيمم من جنابة بمتوضيء، أعاد المتوضئ، وقد اختلف فى ذلك، وكذلك ان صلى بمتوضيء.
ومن غيره: وقد قيل لا نقض عليه • رجع.
وان صلى رجل متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة، فلا ينبغي ذلك ولا نقض عليه، وفى نسخة قال: وقد قيل عليه النقض
٢٬٢٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.