جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥

3

مسألة:

باب

في امامة المتيمم بالمتوضيء وفي صلاة القاعد

بالقائم وفى الامامة فى المنازل وفي امامة المرأة

وفى صلاة المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة

ومن جامع أبي محمد: ويجوز للمتيمم أن يصلى بالمتطهرين لثبوت طهارته عند الجميع، وقد اختلف أصحابنا في ذلك

مسألة:

ومن جامع محمد بن جعفر: وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: اذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوضئ انتقضت صلاة المتوضيء.

ومن غيره: معى أنه يخرج ان صلى متيمم من جنابة بمتوضيء، أعاد المتوضئ، وقد اختلف فى ذلك، وكذلك ان صلى بمتوضيء.

ومن غيره: وقد قيل لا نقض عليه • رجع.

وان صلى رجل متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة، فلا ينبغي ذلك ولا نقض عليه، وفى نسخة قال: وقد قيل عليه النقض