جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦

فصل

في صلاة القاعد بالقائم وغيره ذلك

قال أبو سعيد: جاء الأثر من قول أصحابنا: أن القاءد يصلى بصلاة القائم الفريضة والنافلة، وأما صلاة القاعد بالقائم فقد قال من قال من أصحابنا: انه لا يجوز أن يصلى القاعد بالقائم صلاة الفريضة.

وقال من قال: الفريضة والنافلة

وقال من قال: يجوز ذلك فى الفريضة والنافلة لعله أكثر قول قومنا

أو من شاء الله منهم، ويوجد ذلك فى بعض قول أصحابنا، ويروى معنا

ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندى لفضل الجماعة

•

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا تجوز امامة القاعد بالقائم لأنه ناقص الصلاة عن وجوب فرضها على القادر على القائم، فان القيام حد من حدود الصلاة، ولا يجوز تركه الا من عذر فلا تجوز امامة القاعد بالقائم، ولا يجوز للقادر على القيام أن يصلى قاعدا فيأتم بالقاعد، وعلى كل من أوجب الله عليه فرض القيام، أو القعود، ولا ينحط عن قادر عليها يعجز عنها من الأفعال التي يجب على العموم.

وفى قول أصحابنا: أن القائم يؤم القاعد والنائم لعذره، والقاعد يؤم القاعد والنائم لعذره، ولا يؤم النائم القاعد والقائم، ولا يرجعان