جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧

-

- 27

-

فصل

في انتظار الامام للجماعة وانتظارهم له

وسأله سائل عن إمام المسجد اذا أذن ووعد أحدا أن ينتظره يتمسح، هل عليه أن ينتظره اذا وعده أن ينتظره ليصلى عنده حتى يخاف فوت الصلاة؟

قال: يعجبنى أن ينظره ما لم يخف، فوتا لأنهم قالوا: ونقض كل عهد في معصية الله، فهذا اذا كان فى الوقت ما لم يدخل بعد في

المعصية

مسألة:

ومن غيره: وعن المعمار وامام المسجد، قلت: هل عليهم أن ينتظروا بعضهم بعضا حتى يخافوا فوت الثلث الأول، وان صلوا في الأوسط هل أراه حسنا؟

فلا أحب ذلك أن يدعو أول الوقت على العادة في ذلك، الا أن يكون ذلك لشيء عرض، ويكون لبعضهم فيه العذر، ولا يكون من عادته الا من عذر، فيكون ذلك على سبيل العذر، ولا يخرج عندى من الحس لموضع العذر

ومن غيره: قال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله: الذي يوجد أن الامام ينتظر العمار فى الثلث الأول مما تكون صلاته فيه، والعمار ينتظرون الامام الى الثلث الثاني مما تكون صلاتهم فيه، ولا يجاوزه الى

الثلث الثالث، والله أعلم