جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤

34

-

قلت له: فان أحدث في الصلاة حدثا لا ينقضها، وظن أنه هو ينقضها فتأخر وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة، أترى صلاتهم تامة؟

قال: فاذا كان عما لا اختلاف فيه أن صلاته غير منتقضة فصلاتهم معى غير تامة على ما قيل، وان كان مما يختلف فيه فمن أخذ بقول بعض المسلمين وسعه ذلك ان شاء الله

قلت له: فان أحدث الامام حدثا فسدت صلاته ما يؤمر به؟

أن يقدم رجلا يتم بالقوم صلاتهم.

قلت له: فان لم يقدم لهم أحدا وانصرف ما يؤمروا به أن يقدموا رجلا يتم بهم صلاتهم أم يصلوا فرادى؟

قال: فمعى أنهم يؤمرون بتقديم رجل يتم بهم صلاتهم لتمام فضل الجماعة ووجبها حتى يتم

قلت له: فان لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى، هل تكون

صلاتهم تامة؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك

قلت له: فان تقدم رجل منهم برأيه من غير أمرهم

فأتم بهم

صلاتهم، هل ترى صلاتهم تامة؟

قال: معى

أنه قد قيل ذلك، وبذلك يؤمر لأنهم شركاء في الصلاة.