جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥

35 -

قلت له: فان كان فيهم أحد كاره لتقديمه وأتم صلاته عنده هل

ترى صلاته تامة؟

قال: معى أنها تامة لأنه انما أتم بهم صلاة دخلوا فيها ولزمهم

تمامها

قلت له: فان تقدم بهم عبد فأتم بهم صلاتهم هل تتم؟

قال: معى أنه ان كان صالحا تمت صلاتهم اذا كان يصلي الجماعة

باذن سيده. قلت له: فهل يجوز له أن يتقدم بهم بغير اذن سيده؟

قال: فمعى أنه فى هذه الصلاة التى قد دخل فيها اذا كان قد أذن له بالجماعة، وأتم بهم ما كانوا قد دخلوا فيه وأحب أن تتم صلاتهم.

مسألة:

قال: وقد أجاز سليمان بن عثمان أن يحرك الرجل الذي يلى جنبه ويدفعه الى المحراب، وهما في الصلاة ليتقدم بهم اذا فسدت صلاة امامهم وخرج ولم يقدم أحدا.

مسألة:

وعن أمام أحدث حدثا وهو راكع أو ساجد، فرفع القوم رءوسهم

من الركوع بلا امام، هل يجوز أن يتقدم منهم رجل يصلى، أو

يصلون فرادى؟

بهم