الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥35 -
قلت له: فان كان فيهم أحد كاره لتقديمه وأتم صلاته عنده هل
ترى صلاته تامة؟
قال: معى أنها تامة لأنه انما أتم بهم صلاة دخلوا فيها ولزمهم
تمامها
قلت له: فان تقدم بهم عبد فأتم بهم صلاتهم هل تتم؟
قال: معى أنه ان كان صالحا تمت صلاتهم اذا كان يصلي الجماعة
باذن سيده. قلت له: فهل يجوز له أن يتقدم بهم بغير اذن سيده؟
قال: فمعى أنه فى هذه الصلاة التى قد دخل فيها اذا كان قد أذن له بالجماعة، وأتم بهم ما كانوا قد دخلوا فيه وأحب أن تتم صلاتهم.
مسألة:
قال: وقد أجاز سليمان بن عثمان أن يحرك الرجل الذي يلى جنبه ويدفعه الى المحراب، وهما في الصلاة ليتقدم بهم اذا فسدت صلاة امامهم وخرج ولم يقدم أحدا.
مسألة:
وعن أمام أحدث حدثا وهو راكع أو ساجد، فرفع القوم رءوسهم
من الركوع بلا امام، هل يجوز أن يتقدم منهم رجل يصلى، أو
يصلون فرادى؟
بهم
٢٬٣٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.