جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠

40

-

مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد: وأما الذي كان يصلى هو و آخر انتقضت صلاة المأموم وبقى الامام وحده؟

فقد عرفت أنه يتم صلاته على حاله ذلك، كما دخل فيها كانت جهرا

أو سرا، والله أعلم.

مسألة:

وعن الامام يحدث في الصلاة وقد صلى ركعتين، ثم قدم رجلا

أمينا لا يقرأ من القرآن؟

قال: صلاتهم تامة لأن الركعتين لا قراءة فيهما

مسألة:

وعن رجل يصلى بقوم فتنتقض صلاته وهو ساجد؟

فقال: لينصرف ويرفع أحد القوم رأسه بتكبيرة، فان عموا ذلك فرفعوا كلهم رءوسهم فليتقدم رجل منهم فلا نقض عليهم ان شاء الله

مسألة:

ومن كتاب التقييد عن الشيخ أبي محمد: وسئل عن الامام اذا انتقضت صلاته وهو راكع، كيف يأمر بالتقدم؟

قال أبو المؤثر: كنا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، فلما