الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠40
-
مسألة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد: وأما الذي كان يصلى هو و آخر انتقضت صلاة المأموم وبقى الامام وحده؟
فقد عرفت أنه يتم صلاته على حاله ذلك، كما دخل فيها كانت جهرا
أو سرا، والله أعلم.
مسألة:
وعن الامام يحدث في الصلاة وقد صلى ركعتين، ثم قدم رجلا
أمينا لا يقرأ من القرآن؟
قال: صلاتهم تامة لأن الركعتين لا قراءة فيهما
مسألة:
وعن رجل يصلى بقوم فتنتقض صلاته وهو ساجد؟
فقال: لينصرف ويرفع أحد القوم رأسه بتكبيرة، فان عموا ذلك فرفعوا كلهم رءوسهم فليتقدم رجل منهم فلا نقض عليهم ان شاء الله
مسألة:
ومن كتاب التقييد عن الشيخ أبي محمد: وسئل عن الامام اذا انتقضت صلاته وهو راكع، كيف يأمر بالتقدم؟
قال أبو المؤثر: كنا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، فلما
٢٬٣١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.