جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩

* مسألة:

ومنه: وقيل لو أن رجلا دخل فى صلاة قوم ولم يدر ما صلواتهم، ثم

أحدث الامام وتأخر ولم يكن فيهم قارئ فقدموه وصلى؟

كان عليه النقض وعليهم، الأنه صلى على غير يقين، وان كان قد عرف ما سبقوه صلى بهم، فان انتقضت صلاتهم وقفوا على حالتهم وأقام هو فأتم صلاته، ثم سلم بهم، ولو انصرفوا اذا قضوا صلاتهم لم أر عليهم نقضا، ولا يؤمرون بذلك

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: وان قام رجل يسلم بهم فلا بأس، وان فطن رجل من الصف فسلم بهم أجزأهم

مسألة:

ومن غيره: وعلى قول أن الامام اذا أحدث وقد صلى بعض صلاته أنه يأمر من يتم بهم صلاتهم، ويقوم الثانى على الهيئة التي كان عليها الأول

فأما لو كان جنبا وصلى ولم يعلم، ثم علم في الصلاة لم يجز البناء عليها، لأن صلاتهم فى الأصل فاسدة، وكذلك لو صلى وهو على غير وضوء متعمدا أو ناسيا، ثم ذكر أنه كان على غير وضوء لم يجز ما صلى منها وكان على الامام والجميع الابتداء

وأما اذا انتقض وضوءه بحدث أفسد عليه صلاته، ولم تفسد صلاة من خلفه، قدم غيره يتم ما بقى من ما بقى من الصلاة، وبالله التوفيق بهم

في الفرق في هذه الآراء وبه أستعين