جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢

42

-

قال: يزحف وهو متورك للصلاة.

قلت: أرأيت ان رفع ركبتيه وزحف؟

فقال: لا بأس بذلك فكما أمكنه. الا التربع فانه لا يتربع

قلت: أرأيت ان كان المكان قريبا فمشى؟

فقال: لا أرى عليه نقضا في صلاته

مسألة:

وسألته اذا انتقضت صلاة الامام وهو جالس، وأمر من يتم بهم

الصلاة كيف يصنع المأمور؟

فقال: يقضى التحيات وهو في مكانه في الصف، وان كان في

الجلسة الأولى قام بتكبيرة فى موضعه ذلك، ثم يمشى الى موضع الامام، فان كان في الجلسة الآخرة فقضى التحيات وما أراد من بعد ذلك في موضعه ذلك، فاذا أراد أن يسلم زحف الى موضع الامام فسلم بهم، فان كان سلم بهم فى موضعه ذلك فى الصف فلا بأس بذلك

مسالة:

ومن غيره من الأثر، عن أبي المؤثر: وعن رجلين خلف الامام يصليان، ثم انتقضت صلاة الإمام؟

قال: يمشي الذي أمر بالتقديم حتى يقف الإمام، ويمشى الآخر

6

من

خلفه حتى يكون عن يمينه