جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣

-

ومن غيره قال: وقد قيل: ان من مشى من قدام صاحبه حتى يجعله عن يمينه فذلك جائز، وان قدم الذى عن يساره أتم الصلاة، وان قدم الذي عن يمينه، فان مشى الذى عن يساره مشى من خلف صاحبه حتى يكون عن يمينه، وان مشى من قدام صاحبه زحفا، وكذلك حتى يكون عن يسار صاحبه، ويجعله عن يمينه، فذلك جائز ان شاء الله

ومن كتاب المصنف.

* مسالة:

قال: أبو سعيد: الاختلاف في الذي يقدمه الامام اذا أحدث، والذي خلفه في الركوع:

فقيل: يزحف على هيئته الى موضع الامام، وينهى أن يسبح حتى يصل الى الموضع، وكذلك في القراءة حتى يصل، ولا يحدث في زحفه شيئا من الأعمال في الصلاة، فاذا وصل الى موضع الامامة رفع رأسه

يقول

سمع الله لمن حمده •

وقيل: يقول سمع الى موضع الامام اذا كان قد سبح ما يكمل به حده مثل حدث الامام: ولا بأس ان ذل في تقدمه بالصفوف عن مقام الشمال من يمين أو شمال

الله لمن حمده فى مقامه، ربنا لك الحمد، وزحف

فان قدمه قبل أن يسبح للركوع فقيل: اذا دخل في حد فله أن يكمله في مقامه، وقيل: يزحف على هيئته الى موضع الامام، فان كان في القراءة وقدمه فيزحف ويتم قراءته فى مقام الإمام، لأنه يجزيه القيام

خلف الامام بلا قراءة كان في الليل والنهار