جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩

-

قول المسلمين، وهو الأكثر فيما عندى، وعندى أن بعضا لا يرى على نقضا اذا كان سادا للفرجة، وان كان القوم قد نالوا من الامام شيئا فصلاتهم في أكثر القول تامة.

القوم

مسألة:

سألت أبا سعيد عن رجل خرج من الصف في الصلاة، وبقى مكانه فرجة، هل يجوز لمن في الصف مما يلى الامام أن يجر اليه من كان في الصف خلف الفرجة، حتى يلصق به، وكذلك يجر الذي حذاه هذا من يليه، ثم كذلك يجروا بعضهم بعضا حتى يستووا جميعا ويسدوا تلك الفرجة أم لا يجوز ذلك؟

قال: معى أن من كانت صلاته تامة مما يلى الامام، ولا تضره الفرجة، فليس له فى ذلك صنيع، وليس ذلك من مصالح صلاته، والعمل فيه عندى يفسد صلاته، وأما ان كان فى ذلك مصلحة لصلاته، صلاته الا به مثل أن يكون منقطعا فيجر اليه من يصلح صلاته،

ولا تتم فمعى أنه يشير اليه اشارة ولا يجر، فان جره فأحسب أن في ذلك اختلافا في تمام صلاته ونقضها، لأنه عمل

قلت له: فان لم يكن فى ذلك مصلحة لصلاته، وجهل أو نسى حتى جر من كان خلف الفرجة حتى لصق به، هل تتم صلاته على الجهل

والنسيان؟

قال: أرجو أنه ان قصد الى صلاح الصلاة عامة، وأحسب أنه على ما ذكرت مما يجرى فيه الاختلاف فيما يشبهه على الجهل والنسيان (م 4 - جواهر الآثار ج 8)