جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨

؟ قلت له: فان مسهم بيده هل يقطع عليهم

قال: معى أنه يوجد أن الجنب اذا من بيده ثياب المصلى أو بدنه انتقضت الصلاة ويشبه فيه معانى الاختلاف على قول من يقول: ان شعر الجنب لا يفسد الصلاة، لأن شعره ليسه نجس، وانما هو متعبد بالغسل على معنى قوله

مسألة:

مما وجدته مقيدا عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن رحمه الله: قلت: له ما تقول فى قوم صلوا خلف امامهم، فكان عندهم أنهم عن ق قفاه، وكان الظلام فصلوا على ذلك، ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الامام؟

قال: صلاتهم تامة، وكذلك ان صلوا حذاه وهم يرون أنهم خلفه فصلاتهم تامة، قال: وكذلك ان استقبلهم الامام وهو يرى أنه مستدير بهم، ثم علم فصلاتهم جميعا تامة، وكذلك ان استدبروا هم الامام فولوه أدبارهم، وصلوا وهم يرون أنهم على القبلة جميعا فصلاتهم

تامة

مسألة:

جواب من أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالى حفظه الله: فأما الذي صلى عن قفا الامام وهو على غير وضوء فان كان أحد قفا الامام كله ولم ينل الصف من الامام شيئا فقد عرفت أن عليهم النقض في بعض