الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١-
لا يجوز أن يأتم بالامام من كان قدامه بحال من الحال في ضرورة ولا غيرها، وهذا خارج في معاني السنة.
وأما ان اضطر مصل فصلى خلف الامام وحده، أو عن يمينه، أو عن شماله من زحام أو ضرورة، ولم يتقدمه، فمعى أنه يخرج في معاني قولهم الاختلاف في ذلك، ويعجبني أن يجوز ذلك له ما لم يتقدم الامام للأصل الذي ثبت بمعانى الاتفاق أنه قد يصلى عن يمينه، اذا لم يكن معهما أحد غيرها، مع ثبوت السنة أن الامام يكون قدام المؤتم به، فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك بالصف أن يكون الواحد عن يمين الامام، كذلك كان مثله في معاني الاضطرار
•
وكذلك الغلط لو كان فى ظلام أو نحوه، فصلى في أحد هذه المواضع يظن أنه خلف الامام، فقيل: ان صلاته تامة، ويخرج عندي في معاني
الاختلاف، ويعجبنى تمام صلاته اذا وقعت على غير التعمد أو التجاهل
•
ومن غير الكتاب، من كتاب ابن جعفر: وقيل: يجوز للرجل أن يصلى فى بيته بصلاة الامام اذا كان بينه وبين المسجد باب مفتوح، ولم يقطع بينهم طريق.
وكذلك قد قال من قال: ان صلى على ظهر بيت بصلاة الامام وهو أسفل ان ذلك جائز اذا كان من خلف الامام، ولم يقطع بينهم طريق
ولا غير ا
وقال من قال: ان ذلك لا يجوز •