الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢ومن غيره: قال محمد بن المسبح: هذا في النوافل يجوز، قال: وقد قيل ان هذا جائز فى الفرائض والنوافل، لأن هذا مشهور في الأمصار من فعل الناس مثل مكة ولعل غيرها.
* مسألة:
ومنه، ولا يجوز أن يصلى أحد خلف الطريق والنهر الجارى بصلاة الامام، وكذلك قد قالوا: اذا اتصلت الصفوف من عند الامام حتى تأخذ في الطريق أن الصلاة جائزة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا تجوز الصلاة في الطريق الا أن يكون مثل الأودية، أو الظواهر التي يمرون فيها حيث شاءوا كلها تسكك مفان قام الامام، واتصلت الصفوف خلف الامام في مثل ذلك الوادى، أو الظواهر فلا بأس، وأما أن يتحرى الرجل يصلى في طريق أو في سكة من سكك القرى فلا يجوز •
مسألة:
والذين يصلون بصلاة الامام، ويقفون الامام من لا يحسن الصلاة ولا يدرى ما ينتقضها فليس عليهم في صلاتهم شيء الا أن يعلموا أنه يأتي في الصلاة ما ينقضها أو صلى بلا طهارة أو ما يشبه ذلك،
والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة: مما عرض على أبي المؤثر، وسألته عن رجل