جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٤

يبصر منها الامام أو من خلفه، فما كانوا يتباصرون أجازت الصلاة بصلاة الامام، وعلى هذا القول، يخرج عندى لو كان المأموم فوق ظهر بيت رفعه أكثر من خمسة عشر ذراعا، لا غاية لذلك عندى على قول من يقول ان الامام يعلى

وأما اذا كان بينه وبين الامام أكثر من خمسة عشر ذراعا في غير العلو، ولا تجوز له الصلاة بصلاة الامام، وهذا غير الأول عندى. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

سألت أبا سعيد عن الصبى اذا كان قائما فى الصلاة في الصف،

أيقطع على من كان عن يمينه أو شماله؟

قال:

أنه قد قيل: اذا كان ممن يعقل الصلاة ويحافظ عليها معي فلا يقطع على أحد من على يمينه ولا شماله، وان كان ممن ليس كذلك

نطع.

وقال من قال: لا يقطع على أى حال كان صغيرا أو كبيرا، يحافظ على الصلاة أو لا يحافظ اذا كان من أولاد أهل القبلة

قلت له: وكذلك ان كان عن قنا الامام فكله سواء والاختلاف

واحد؟

قال: معى أنه قد قيل مختلف، واذا كان خلف الامام كان أشد