الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣-
233
مسألة:
ومنه: ودراهم الحجة رفعت عندى، ولم أعلم من رفعها فاستأجرت لمن يحج بها، وحج وجاء يجوز لى أن أسلمها الى الحاج باذن الورثة أم لا؟
قال: جائز تسليم الأجرة الى الحاج باذن الورثة، ولا يجوز تسليمها بغير اذنهم، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: والمرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل، وأما الصيام فيجوز
والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وأما قول الأجير إنه حج عن المهالك أو صام عنه، فان قوله مقبول على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، والله أعلم
هذه الألفاظ عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله، ونية الخارج الى الحج عن الهالك يقول: اللهم نيتى و اعتقادى خارج حاجا عن الهالك فلان بن فلان الفلاتي من بلدة المسماة كذا الى بيت الله الحرام؛ وزائرا عنه قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مسلما عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وعلى أن يفعل في هذه الحجة ما يفعله الحاجون والزائرون من واجب وسنة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
فاذا وصل الى الميقات قال: اللهم نيتى واعتقادي أن أحرم بحجة
الهالك فلان بن فلان سليمان بن صالح الأغبري الأركوى